السؤالهل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا، وما مقدارها؟
الجوابقد نص الشرع على أن زكاة الفطر تكون صاعًا من تمر، أو صاعًا من أرز، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من قمح، أو من غالب قوت أهل البلد، وكلمة (قوت) تعني: ما يقتات، لكن لا أعتقد أن أحدًا قال بجواز إخراج زكاة الفطر لحمًا، ولا أدري إن كان هناك نص أو من العلماء من قال بهذا.
وأما مقدارها فحوالي ثلاثة جنيهات تقل لا تزيد، والله تعالى أعلم.