فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 888

الشرط الثالث: الشهود، ويمكن أن يكونوا أكثر من اثنين، لكن لا يقل العدد عن اثنين، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] ، فلابد أن يكون الشاهد عدلًا، أي: إنسان معروف بصلاته، بتقواه، بورعه، بدينه، أما أن تأتي بشاهد من الطريق العام وتعطيه مبلغًا وهو لا يعرف شيئًا إلا أن يشهد، كما في الأنكحة الباطلة، فهذا لا يجوز، ثم يُشترط ألا يشترط على الشاهدين أن يكتما خبر عقد النكاح، وهذا من أنواع الزواج التي انتشرت في زمننا اليوم، والتي أردنا أن نبين حكمها فيما بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت