ومن فضائله عليه السلام: أن الله اتخذه خليلًا، وأنه كما جاء في البخاري: (لم يكذب إلا ثلاث كذبات) ، وهذا الحديث -في الحقيقة- يحتاج إلى وقفة، فهذه الكذبات في الله، يقول النووي في شرح مسلم: الكذب مذموم، وأحيانًا يكون واجبًا باتفاق الفقهاء.
فلو أن ظالمًا جاء إلى بيتك يطلب رجلًا بريئًا وقد توارى هذا الرجل عندك في البيت، فسألك الظالم: هل عندك فلان؟ فالواجب عليك أن تكذب، حتى تنقذ هذا الرجل من يد ذلك الظالم.
ولو جاء إليك ظالم يطلب وديعة ليأخذها بغير حق وسألك عن مكان وجودها فإن أخبرته بالصدق فقد ارتكبت إثمًا، يقول شيخ الإسلام: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرَّين.
فكذبات إبراهيم عليه السلام لا تعني أنه كذب بالمعنى المراد عندنا، وإنما كان في الله، وعلى سبيل المعاريض، فهو لما قال عن زوجته: إنها أخته لم يكذب، بل عرَّض، فهي أخته في الدين، والمعاريض معناها أن يفهم المستمع معنى وتريد أنت معنى آخر، فإبراهيم عليه السلام كذب في الله عز وجل، وليس المقصود بالكذب الكذب المذموم.
ويروي القرطبي في تفسيره قصة عجيبة تؤيد هذا المعنى، وهي أن عالمًا كان يدرس العلم لتلامذته، فقام أحد الحضور وسب ولي الأمر؛ لخسته وطيشه، وعدم اتزانه، وعدم مراعاته للمصلحة، وهذه المجالس لا تخلو بالتأكيد من أذن تسمع لتبلغ، فذهب أحدهم إلى ولي الأمر وقال له: سبك فلان في مجلس العالم فلان، فأرسل ولي الأمر إلى العالم يقول له: أسب في مجلسك ولا تدافع عني؟ قال: ما سببت، ومن الذي أخبرك أنك سببت؟ قال: فلان، فقال: ما سببت، قال: تقسم بالله أني ما سببت، فأقسم العالم، فلما أقسم العالم جاء ولي الأمر بذلك الرجل الذي بلغه من بطانته وضربه ضربًا شديدًا، فخرج إلى العالم يقول له: تكذب أيها العالم؟! فقال: يا رجل! لقد كذبت حتى أنجي الرجل من القتل؛ لأني لو قلت له: إن فلانًا سبه، لأرسل إليه وقتله في الحال، فاختار العالم أقل المفاسد.
ولما مر ابن تيمية على جنود التتار وهم يشربون الخمر أراد أحد تلامذته أن ينهاهم، فقال: دعهم يشربون، فقال: الخمر حرام! فقال: يا بني! إن الله نهانا عن شرب الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإنهم إن شربوا الخمر أخذت برءوسهم، فانشغلوا بشربها عن قتل المسلمين وسبي نسائهم، وأيهما أولى عندك: أن يتفرغوا لقتالنا، أو يشربوا الخمر؟ ويقول العلماء: إن غلب على ظنك وتأكدت أنك إن نهيت رجلًا عن لعب الشطرنج فانتقل من لعبه إلى لعب الطاولة فاتركه يلعب الشطرنج؛ لأن الشطرنج فيه خلاف، وإن كان الراجح الحرمة، وأما الطاولة ففيها إجماع على الحرمة، فأنت بهذا تنقله من أمر فيه خلاف إلى أمر مجمع عليه، فأيهما أولى؟ ففقه الأولويات فقه هام، وبعض الأخوات المسلمات -بارك الله فيهن- يسترن وجوههن ولكن إذا نظرت إلى أسفل تجد جزءًا من أقدامهن ظاهرة، فيظهرن ما أجمع العلماء على وجوب ستره، ويخفين أمرًا مختلفًا فيه، فالقدم أحرى بالستر من الوجه.