السؤالنحن -معشر النساء- نعتبر الصفرة والكدرة في زمن الحيض من الحيض، علمًا بأن هناك حديثًا يقول: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) ، فهلا تكرمتم بتوضيح هذه المسألة؟
الجوابهذه المسألة قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي وقلنا: إذا حاضت المرأة وطهرت من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام، ثم بعد أن نوت الصيام رأت في ظهيرة ذلك اليوم من رمضان صفرة أو كدرة فلا تعده من الحيض، لما ثبت عن كثير من الصحابيات أنهن قلن: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) ، والمقصود بالصفرة والكدرة: ذلك السائل الأصفر أو الذي يميل إلى لون التراب والذي ينزل بعد انقطاع الدم، فهذا لا يسمى من الحيض ولا يأخذ حكم الحيض، والله تعالى أعلم.