فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 888

السؤالعلى من تفرض زكاة الفطر، وهل يجوز دفعها لأقارب فقراء يعيشون في غير بلدتهم؟

الجوابزكاة الفطر تجب على كل مسلم صام رمضان، عن نفسه وعمن يعول، فإذا كان عنده أب أو أم يعيشون معه في بيت واحد وهو ينفق عليهم، فيلزمه إخراج الزكاة عنهم، وعن كل من يعولهم وينفق عليهم، وتخرج قبل صلاة العيد، لأن من السنة: أن تؤخر إلى آخر رمضان، لا أن يبكر بها، حتى إن بعض العلماء قال: إن أخرجت قبل عشرين يومًا فلا تجزئ، ومن السنة أيضًا أن تخرج في المكان الذي أنت فيه، فكل بلد يخرجونها في مكانهم الذي هم فيه، وهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت