فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 888

حكم لبس المحرمة النقاب جهلًا

السؤالما حكم من لبست النقاب حال إحرامها جاهلة بالحكم؟

الجوابإن كانت جاهلة فلا شيء عليها، وبعض العلماء يقولون: إنها ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام، أما إن كانت عالمة فبعض العلماء يلزمها بفدية، وهذا كمن لبس المخيط أو تعطر أو قص بعض أظافره، والبعض قال: لا شيء عليها.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت