السؤالرجل اصطحب معه ابنته وعمرها تسع سنوات وابنه وعمره ثلاث عشرة سنة وحج متمتعًا ولم يذبح عن أبنائه فما الحكم؟
الجوابإن بلغ الولد بأن نبت له شعر العانة أو احتلم فأصبح مكلفًا وحجه لابد أن يكون كاملًا فيلزمك أن تذبح عنه هديًا، فإن لم تذبح فقد فرطت في واجب، فنلزمك الآن أن ترسل ثمن الهدي إلى هناك ويذبح ويوزع.
والبنت إن حاضت أو نبت لها شعر العانة أو احتلمت بأي علامة من هذه العلامات الثلاث أيضًا فنلزمك بهذا، وإن لم يبلغوا فحجتهم ناقصة، ففي حالة عدم البلوغ هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام؛ لأن من شروط الحج أن يكون بالغًا، لكن إن حج قبل البلوغ فحجه صحيح، لكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام، وإن كان دون البلوغ فنلزمك أيضًا أن ترسل حتى يكون الحج صحيحًا، والله تعالى أعلم.