السؤاللو أن امرأة كانت حائضًا فانقطع عنها دم الحيض قبل الفجر، لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامها؟
الجوابصيامها صحيح؛ لأنه لا يُشترط في الصيام الغسل، وإنما يُشترط فيه انقطاع الدم، وهذا بعكس الصلاة، فالصلاة لا بد لها من الغسل، والجماع لا بد له من الغُسل، ومس المصحف لا بد له من الغُسل، والمكث في المسجد لا بد له من الغسل، والطواف بالبيت لا بد له من الغسل، أما الصيام فيكفي أن ينقطع الدم، فإن انقطع الدم قبل الفجر فصيامها صحيح، والله أعلم.