فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 888

السؤالهل يجوز لي عند شرائي أو بيعي للذهب أو الفضة أن أزن هذا بهذا وآخذ الفارق بينهما من الثمن؟

الجوابلا يجوز، وعليه إن أردت أن تشتري ذهبًا أو فضة، أو تبيع ذهبًا أو فضة أن تجعل كل بيعة على انفراد، فتقبض في مجلس العقد، ثم تعود لصفقة أخرى، أما أن توزن هذه وتوزن هذه وتأخذ الفارق بينهما فلا يجوز؛ لأن بيع الذهب والفضة يخضع لمعايير تختلف عن غيره، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت