فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 888

السؤالمات رجل وعليه دين، وبعد دفنه ذهبنا إلى صاحب الدين وكان مبلغًا كبيرًا من المال بحكم التجارة، فعفا عنه على أنه من زكاة المال، فهل يجوز تحويل الدين إلى زكاة مال؟

الجوابلا يجوز عند الجمهور، بل الراجح أنه لا يجوز أن تسقط الدين على اعتبار أنه زكاة؛ لأن الزكاة فيها إعطاء، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:60] .

فـ (للـ) تفيد الإعطاء، وهذه الحالة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فلا ينبغي العفو عن الدين مقابل إسقاطه من زكاة المال.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت