فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 888

السؤالرجل يريد أن يحج عن والده الميت، وأن يعتمر عن نفسه، يعني: سيخرج من بلده يؤدي عمرة عن نفسه، ثم يحج عن والده، فهل هذا يجوز أم لا، وهل عليه هدي أم لا؟

الجوابإذا خرج من بلده في أشهر الحج فله أن يلبي بعمرة عن نفسه: لبيك عمرة عن نفسي، ثم يظل في مكة إلى اليوم الثامن (يوم التروية) ، ثم يحرم ملبيًا بالحج عن أبيه: لبيك حجة عن أبي، وعليه هدي؛ لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج، حتى وإن اختلفت النية، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت