فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 888

السؤالما حكم دفع ثمن الأضحية إلى مكاتب الراجحي وهو يقوم بهذا العمل عن الحاج ويقوم بتوزيع اللحوم أو تعليبها؟

الجوابلا نسميها أضحية وإنما نسميها هديًا؛ لأن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] وأما ما حكم أن يقوم الراجحي أو أي شركة أو أي مندوب بالذبح عن الحاج فلا بأس بهذا، وبمجرد أن يعطيه الحاج تكلفة الهدي برئت الذمة، وإن قصر فالإثم على الموكل، فإن أعطيته فلابد أن تتأكد أولًا أنه لن يذبح إلا في يوم النحر، وأنه يوزع الهدي حسب السنة؛ لأن الله قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:28] وطبعًا هو لن يأكل منها، وإن أكل فسيأكل القليل، فإن أعطيت للراجحي أو أي مندوب فلا بأس في هذا، ولكني أحذر أن بعض الحجاج يعطون أموالهم لمن يذبح لهم قبل يوم النحر، وهذه مخالفة جسيمة لا تجوز، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت