فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 857

اعْلَم ان حكم الضَّحَايَا كَحكم الْهَدَايَا فَمَا جَازَ فِي الْهَدَايَا جَازَ فِي الضَّحَايَا وَمَا لم يجز فِي الهديا لَا يجوز فِي الضَّحَايَا

وَحكم الاضحية مَا ذكر الله تَعَالَى فِي كِتَابه بقوله

{وَأنزل لكم من الْأَنْعَام ثَمَانِيَة أَزوَاج} ثمَّ فسر فَقَالَ

{من الضَّأْن اثْنَيْنِ} الى آخر مَا قَالَ وَانْزِلْ فِي الضَّحَايَا والهدايا

الاضحية من أَرْبَعَة

وَاعْلَم ان الاضحية من أَرْبَعَة

من الابل وَالْبَقر وَالْغنم والمعز

وافضلها الابل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الْغنم ثمَّ الْمعز والابل وَالْبَقر تجزى عَن سَبْعَة

والمعز وَالْغنم لَا يجزيان الا عِنْد وَاحِد

وان كَانَ بعض السَّبْعَة أهل الْمُتْعَة وَبَعْضهمْ أهل الْقرَان وَبَعْضهمْ أهل الْجَزَاء وَبَعْضهمْ أهل الاضحية وَبَعْضهمْ اهل التَّطَوُّع عَنْهُم جَمِيعًا

وَلَو كَانَ بَعضهم يُرِيد نصِيبه من اللَّحْم وَلَا عَن وَاحِد

وايام الاضحية أَرْبَعَة عِنْد الشَّافِعِيَّة يَوْم النَّحْر وَثَلَاثَة ايام بعده وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ثَلَاثَة ايام يَوْم النَّحْر ويومان بعده

قَالَ وليالي ايام الاضحية كنهارها تجوز فِيهَا الاضحية الا ان الافضل يَوْم النَّحْر والافضل ان يتَوَلَّى النَّحْر بِنَفسِهِ وان أَمر مُسلما بذبحها جَازَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت