فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 857

فالموقتة ان يَقُول

كفلت نفس فلَان لَك الى عشرَة ايام فَمَتَى مَا اردته احضرته لَك فاذا مَضَت الْعشْرَة برِئ من كفَالَته

والمرسلة ان يَقُول كفلت لَك بِنَفس فلَان فَمَتَى مَا أردته احضرته لَك فَكَانَ عَلَيْهِ ان يحضرهُ لَهُ مَتى أَرَادَ وَتبطل هَذِه الْكفَالَة من ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يَمُوت الْكَفِيل

وَالثَّانِي ان يَمُوت الْمَكْفُول لَهُ

وَالثَّالِث ان يَمُوت الكفول بِهِ

وَيبرأ الْكَفِيل فِيهَا بِثَلَاثَة أوجه

أَحدهمَا ان يحضرهُ الْكَفِيل

وَالثَّانِي ان يحضرهُ اجنبي لاجله

وَالثَّالِث ان يحضرهُ الْمَكْفُول بِهِ

الامر بِالْكَفَالَةِ

وكل وَاحِد من هَاتين الكفالتين بِالْمَالِ وَالنَّفس على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون بِأَمْر الْغَرِيم

والاخر ان تكون بِغَيْر أمره

فاذا كَانَت بأَمْره وَكَانَت الْكفَالَة بِالْمَالِ وَأخذ رب المَال حَقه من الْكَفِيل فان الْكَفِيل يرجع بِمَا ادى على الْغَرِيم وَيَأْخُذهُ مِنْهُ

وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المَال ان يَأْخُذهُ الْغَرِيم حَتَّى يُؤَدِّيه اليه أَو الى الطَّالِب وايضا للمكفول عَنهُ ان لَا يدْفع المَال الى الْكَفِيل مَا لم يؤده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت