فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 857

واما الاخوة والاخوات من الاب والام اَوْ من الاب فانه لَا يحجبهم عَن بَعضهم الا الابْن وَابْن الابْن وان سفلوا

واما الْجد فعلى الِاخْتِلَاف

الْجدّة

ثمَّ الْجدّة ونصيبها السُّدس

وَالْجدّة جدتان وَثَلَاث جدات يشتركن في السُّدس لَا تزاد الْجدَّات على السُّدس وان كثرن

والجدات سِتَّة جدتاك وجدتا ابيك وجدتا أمك وكلهن وارثات الا وَاحِدَة وهى ام ابي الام وَلَا يحجبهن الا الام

وَلَا تَرث الْجدّة وابنتها حَيَّة في قَوْلهم جَمِيعًا

وَلَا تَرث الْجدّة وَابْنهَا حَيّ الا في قَول ابْن مَسْعُود فانه يُورثهَا وان كَانَ ابْنهَا في الاحياء

من الرِّجَال الْأَب

واما الرِّجَال فالاب اولهم ونصيبه السُّدس وَذَلِكَ اذا كَانَ للْمَيت ولد ذكر اَوْ انثى اَوْ بنت ذكر اَوْ انثى

فاذا لم يكن اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فَهُوَ عصبَة الا انه لَا ينقص عَن السُّدس

الْجد الصَّحِيح

ثمَّ الْجد ابو الاب ونصيبه كنصيب الاب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم يكن الاب فِي الاحياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت