فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 857

وَالْوَصِيَّة انما تجرى فِي الْأَصْلَيْنِ

فِي الْعين والنفع

الْوَصِيَّة بِالْعينِ

فالعين على ثَلَاثَة اوجه

الْعقار وَالْحَيَوَان والامتعة وَلَا خلاف فِي ذَلِك

الْوَصِيَّة بالنفع

والنفع على أَرْبَعَة أوجه

1 -الْخدمَة 2 والسكن 3 وَالرُّكُوب 4 وَالْغلَّة وفيهَا اخْتِلَاف

فَقَالَ الْحسن بن صَالح الْوَصِيَّة فِيهَا بَاطِلَة لَا تجوز وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه هِيَ جَائِزَة

وَنَفَقَة العَبْد وَالدَّابَّة وَالْكِسْوَة على الْمُوصى لَهُ فاذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ رجعت الى الْوَرَثَة فاذا اوصى بِخِدْمَة عَبده لرجل ابدا مَا عَاشَ وَلَا مَال لَهُ غير العَبْد فانه يخْدم الْوَرَثَة يَوْمَيْنِ ويخدم الْمُوصى لَهُ يَوْمًا وعَلى الْمُوصى لَهُ ثلث النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وعَلى الْوَرَثَة الثُّلُثَانِ

وَلَيْسَ للْمُوصى لَهُ ان يُؤجر الدَّار وَالْعَبْد وَالدَّابَّة في قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَله ذَلِك في قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد لانه قد اسْتحقَّهَا في الْمدَّة

من لَا يجوز ان يوصى اليهم

وَلَا يجوز ان يوصى الى اربعة نفر

احدهم الْكَافِر

وَالثَّانِي الْمَجْنُون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت