فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 857

وَالْخَامِس فِي ان يُكفن بالديباج وَالْحَرِير وَالْميتَة وَمَا يكره مِنْهَا من المصبوغات وجلود السبَاع وَنَحْوه

وَالسَّادِس ان يحمل جثمانه من بلد الى آخر وَيحْتَاج الى مُؤنَة وَنَفَقَة فِي ذَلِك

وَالسَّابِع ان يُوصي بِأَن يدْفن فِي دَاره فَلَا يجوز الا ان يَجْعَل دَاره مَقْبرَة لِقَرَابَتِهِ وللمسلمين فَيجوز

الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث

وَلَو اوصى بِأَكْثَرَ من الثُّلُث واجازتها الْوَرَثَة جَازَت

مَا يُؤْخَذ من رأسمال التَّرِكَة

وَخَمْسَة عشر شَيْئا تُؤْخَذ من رَأس المَال المخلف عَن الْمَيِّت

أَحدهَا مَا يُنْفِقهُ في مَرضه على نَفسه اَوْ على عِيَاله

وَالثَّانِي ثمن سلْعَة اشْتَرَاهَا في مَرضه بِثمن مثلهَا

وَالثَّالِث اجرة اجير اسْتَأْجرهُ في مَرضه بِأَجْر مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت