فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 857

وان صَالحه على اكثر لم يجز الْفضل وان صَالحه على اكثر من قِيمَته من الْمكيل اَوْ من الْمَوْزُون اَوْ غَيرهَا من الْعرُوض عينا حَالا فَهُوَ جَائِز

وان صَالحه على شَيْء من ذَلِك الى اجل فَهُوَ بَاطِل لانه دين فِي دين

وَالثَّانِي ان يكون لرجل على رجل ألف دِرْهَم فَصَالحه مِنْهَا على خَمْسمِائَة دِرْهَم على ان يُعْطِيهَا الْيَوْم اَوْ غَدا اَوْ الى شهر قَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد هُوَ جَائِز فان لم يُعْطهَا فِي الْوَقْت الموقت عَادَتْ الالف وجعلاه منزله البيع على الْخِيَار

وَقَالَ ابو يُوسُف يبرأ من الْخَمْسمِائَةِ دِرْهَم سَوَاء اعطاه فِي الْوَقْت مَا شَرط اَوْ لم يُعْطه فَذَلِك سَوَاء وَجعله كَالْهِبَةِ على شَرط فَتجوز الْهِبَة وَيبْطل الشَّرْط

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب هُوَ بَاطِل كُله وَجعلا بِمَنْزِلَة قَوْله ان أَعْطَيْتنِي الْيَوْم خَمْسمِائَة دِرْهَم فانت بَرِيء مِمَّا بَقِي وَهَذَا بَاطِل فِي قَوْلهم جَمِيعًا

الصُّلْح فِي الْعين

واما الْعين فعلى عشرَة اوجه

احدها فِي الْعقار

وَالثَّانِي فِي العَبْد والامة

وَالثَّالِث فِي الْحَيَوَان

وَالرَّابِع فِي الثِّيَاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت