فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 857

وعَلى الرجل الرَّجْم ان كَانَ مُحصنا اَوْ الْجلد ان كَانَ غير مُحصن

وَلَو زنا مَجْنُون اَوْ صبي بحرة بَالِغَة فَلَا شئ على الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا على الْمَرْأَة لِأَن ذَلِك لَيْسَ بزنا من الْمَعْتُوه وَلَا من الصَّبِي فَلَا تكون الْمَرْأَة زَانِيَة بذلك فيدرأ عَنْهَا الْحَد بِالشُّبْهَةِ

زنا الشُّبْهَة

واما زنا الشُّبْهَة فانه على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا شُبْهَة النِّكَاح

وَالثَّانِي شُبْهَة الْملك

وَالثَّالِث شُبْهَة التَّحْلِيل

شُبْهَة النِّكَاح

فَأَما شُبْهَة النِّكَاح فَإِنَّهَا تثبت النّسَب وَتسقط الْحَد وتوجب الْمهْر

وَهِي ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة بِنِكَاح فَاسد يكون فَسَاده من قبل الشَّاهِدين اَوْ من قبل دُخُول الْحُرْمَة فِيمَا بَينهمَا نسبا اَوْ مصاهرة اَوْ رضَاعًا اَوْ ظنا انها امْرَأَته فيطأها في هَذِه الْوُجُوه فان حكمه ماذكرنا

وَلَو اسْتَأْجر امْرَأَة فزنا بهَا كَانَ عَلَيْهَا الْحَد وَالرَّجم في قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَلَا حد عَلَيْهَا في قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لاجل الشُّبْهَة واما لوتمتع بهَا فَلَا حد عَلَيْهِ مُتَّفقا

شُبْهَة الْملك

وَأما شُبْهَة الْملك فانها ايضا توجب الْمهْر وَتسقط الْحَد وَتثبت النّسَب

وَهُوَ ان يطَأ جَارِيَة ابْنه ويظن انها تحل لَهُ أَو جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر اَوْ اشْترى جَارِيَة بِبيع فَاسد ثمَّ وَطأهَا فان حكمهَا مَا ذكرنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت