فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 857

وَالثَّانِي ان يَقُول ذَلِك وَلَا بَينه لَهُ الا ان الْمَقْتُول مُتَّهم بذلك فانه لَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة في مَاله

وَالثَّالِث ان يَقُول ذَلِك والمقتول غير مُتَّهم بذلك فَإِن عَلَيْهِ الْقود

كتاب الْجِنَايَات

وَالْجِنَايَة على وَجْهَيْن

جِنَايَة الْحر على العَبْد

وَجِنَايَة العَبْد على الْحر

وكل وَاحِد مِنْهُمَا على ثَلَاثَة اوجه

فَأَما جِنَايَة الْحر على العَبْد فأحدهما في النَّفس عمدا فَفِيهِ الْقصاص لَان الْقصاص ثَابت في حق الاحرار وَالْعَبِيد في الانفس

وَالثَّانِي جِنَايَة الْحر على العَبْد بالْخَطَأ اَوْ شبه الْعمد فعلى الْحر قيمَة العَبْد على عَاقِلَته في قَول الْفُقَهَاء وَهُوَ قَول مُحَمَّد وابي حنيفَة وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب

وفى قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَابْن ابي ليلى سُفْيَان وَالْحسن بن صَالح وَعُثْمَان البتي هُوَ في مَاله لَا على الْعَاقِلَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد هُوَ على الْعَاقِلَة سَوَاء كَانَ في النَّفس اَوْ دون النَّفس

وَالثَّالِث جِنَايَة الْحر على العَبْد فِيمَا دون النَّفس فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدها مَا بلغ قِيمَته

وَالثَّانِي مَالا يبلغ قِيمَته

فان كَانَت الْجِنَايَة دون قِيمَته فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت