فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 857

وَالْمَرْأَة وَالرجل فِي الاقرار سَوَاء

فاذا اقر سئلا عَن الزِّنَا ماهو وَكَيف هُوَ فاذا بَيناهُ حدا اَوْ رجماء

وَلَو اقر بزنا قديم فانه يحد

وَكَذَلِكَ لَو شهد عَلَيْهِ الشُّهُود فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَلَا يحد فِي كليهمَا فِي وَقَول زفر وابي عبد الله

وَيحد فِي الاقرار وَلَا يحد في الشَّهَادَة فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف

الشَّهَادَة على الزِّنَا

وَالشَّهَادَة على وَجْهَيْن

مُتَفَرّقين ومجتمعين

فَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي اذا كَانَ الشُّهُود يشْهدُونَ مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ ولايجوز فِي قَول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشْهدُوا مُجْتَمعين كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاح وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا خَاصَّة فِي الْأَحْكَام كَالْجُمُعَةِ خَاصَّة 2 فِي قَول ابي حنيفَة

وَلَا تجوز الشَّهَادَة فِي الزِّنَا الا بأَرْبعَة رجال وَكَذَلِكَ الْجُمُعَة لاتجوز الا بأَرْبعَة رجال

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد تجوز الْجُمُعَة بِثَلَاثَة رجال وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال وَفِي قَول ابي عبد الله تجوز الْجُمُعَة برجلَيْن وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال

أدب الْحَد

وأدب الْحَد فِي الزِّنَا سَبْعَة أَشْيَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت