فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 857

وَالْخَامِس وان يَجعله اعمق مِمَّا كَانَ

وَالسَّادِس وان يَجعله ارْفَعْ مِمَّا كَانَ

وَالسَّابِع وان يتَّخذ عَلَيْهِ قنطرة

وَالثَّامِن وان يَبْنِي عَلَيْهِ بِنَاء

وَالتَّاسِع وان يغْرس عَلَيْهِ اشجارا

والعاشر وان يقطع مِنْهُ نَهرا آخر

النَّهر الْعَام

وَأما النَّهر الْعَظِيم مثل دجلة والفرات والنيل والنهروان وَنَحْوهَا فان حكم هَذَا النَّهر خلاف حكم النَّهر الأول

وَيجوز فِي هَذَا النَّهر سَبْعَة اشياء

أحذها يجوز الِانْتِفَاع بِهِ لكافة الْمُسلمين

وَالثَّانِي الْقطع مِنْهُ لجَمِيع الْمُسلمين

وَالثَّالِث يجوز ان يعمد رجل الى بعض مَا يجْرِي فِيهِ المَاء فيحوله عَنهُ وَيضْرب عَلَيْهِ المسناة ويحييه فان كَانَ ذَلِك لايضر بالنهر فَلهُ ذَلِك

وَالرَّابِع لَو حول هَذَا النَّهر عَن أَرض فأحياها رجل وحصنها من المَاء وَذَلِكَ لايضر بالنهر فَلهُ ذَلِك وان كَانَ يضر فَإِنَّهُ يمْنَع من ذَلِك

وَالْخَامِس لَو غرس عَلَيْهِ اُحْدُ جَازَ مالم يضر بالنهر

وَالسَّادِس لَو اتخذ أحد قنطرة باذن الامام جَازَ وان اتخذها بِغَيْر اذان الامام لم يجز وماهلك بهَا من شَيْء فَعَلَيهِ الضَّمَان

وَالسَّابِع ان اصلاح هَذَا النَّهر على الامام من بَيت المَال دون النَّاس جَمِيعًا

مَاء النبع

وَأما المَاء الَّذِي يَنْبع من الْجبَال فينصب الى الأودية اَوْ مَاء الامطار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت