فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 857

الْقرعَة

وَمَتى اقتسموا شَيْئا بِالْقُرْعَةِ فاذا خرجت السِّهَام جَمِيعًا اَوْ خرجت كلهَا الا وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُم ان يأبوا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول الشَّيْخ لَهُم ذَلِك

وانما الْقرعَة لدفع التُّهْمَة فاذا كَانَ الشئ بَين قوم فَطلب بَعضهم الْقِسْمَة فَرفعُوا الى القَاضِي اجبر القَاضِي البَاقِينَ على الْقِسْمَة فان ابوا احضر عَدْلَيْنِ مِمَّن يعْرفُونَ ذَلِك فتعدل السِّهَام ثمَّ بقرع بَينهم وان شَاءَ كتب اساميهم فِي رقاع ثمَّ يَجْعَلهَا فِي بَنَادِق من طين ثمَّ يَدْفَعهَا لمن لَا يعرفهَا فيطرحها على الانصباء فَأَيهمْ خرج سَهْمه على نَفسه من تِلْكَ السِّهَام جعله لَهُ فان عدل الانصباء ثمَّ الزمهم اياها بِغَيْر قرعه جَازَ عِنْد ابي حنيفَة كَمَا تجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وَلَا يجوز في قَول بعض الْفُقَهَاء

واذا كَانَت دَار بَين قوم مِيرَاثا فسألوا الْقِسْمَة فان الْحَاكِم لايقسم بَينهم الا بِبَيِّنَة على الْمِيرَاث فِي قَول ابي حنيفَة وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ يقسم بَينهم وَيشْهد انه قسم باقرارهم على انفسهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت