فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 857

وان شَاءَ اخذ الْكَفِيل حَتَّى يسْتَوْفى مِنْهُمَا مَاله

أَنْوَاع الْكفَالَة بِالْمَالِ

وَهَذِه الْكفَالَة ايضا على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان تكون بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم

وَالثَّانيَِة بِالْمَالِ الْمُتَأَخر

وَالثَّالِثَة ان تكون بهما جَمِيعًا

فَأَما بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم فَهِيَ ان يَقُول

اني ضَامِن لَك اَوْ كافل مَالك عَلَيْهِ من مَال

واما بِالْمَالِ الْمُتَأَخر فَهُوَ ان يَقُول

اني ضَامِن بِمَا يجب لَك عَلَيْهِ من مَالك اَوْ يَقُول بِمَا تبايعه من شَيْء وَنَحْوه

واما بهما جَمِيعًا فَهِيَ ان يَقُول

اني ضَامِن لَك بِمَا لَك على فلَان وَبِمَا يجب لَهُ عَلَيْهِ فقد صَار كفلا بالمالين جَمِيعًا

الْكفَالَة بِالنَّفسِ

واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ فان الشَّافِعِي وابا ثَوْر ابطلاها واجازها أَبُو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله

أَنْوَاع الْكفَالَة بِالنَّفسِ

وَهِي على وَجْهَيْن

فأحداهما موقتة وَالْأُخْرَى مُرْسلَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت