فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 857

ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره

حكم الصَّفْقَة

قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون بدؤها من البَائِع

وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي

وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت