فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 857

مَا لَا يُؤْكَل من اطعمة الْكفَّار

وَلَا يألكون من اطعمة الْكفَّار ثَلَاثَة اشياء اللَّحْم والشحم والمرق وَلَا يطبخون فِي قدروهم حَتَّى يغسلوها

من يجوز للامام قَتلهمْ من الْعَدو

قبل الْقِتَال

وَيجوز للامام ان يقتل مِنْهُم ثَلَاثَة قبل الْقِتَال

الْعُيُون والجواسيس والاسرى

مَا يجده عَسْكَر الْمُسلمين فِي أَرض الْحَرْب

وَمَا يَجدونَ فِي أَرض الْحَرْب فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه

الاول مَا يجوز لَهُم ان ينتفعوا بِهِ مَعَ هَلَاك عينه بِمَا يَحْتَاجُونَ اليه هم ودوابهم كثرت قِيمَته اَوْ قلت وكل من وجده هُوَ اولى بِهِ من غَيره حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنهُ فاذا اسْتغنى عَنهُ رده الى الْمغنم اَوْ دَفعه الى من يحْتَاج اليه من اصحابه وَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيع شَيْئا من ذَلِك فان بَاعه من غَيرهم جعل الثّمن فِي الْمغنم وان بَاعَ بعضم من بعض فَالْبيع بَاطِل وان كَانَ اخذ الثّمن رد على الْمُشْتَرى

وان اسْتهْلك شَيْئا من ذَلِك على اصحابه لم يضمن فان خرج من أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ شَيْء من ذَلِك رد فِي الْمغنم

وان انْتفع بِهِ هُوَ اَوْ أكله فَلَا بَأْس بِهِ

وَهُوَ جَمِيع علوفة النَّاس وَالدَّوَاب فاغرفه

وَالْوَجْه الثَّانِي مَا يجوز لَهُ ان ينْتَفع بِهِ ويتملكه ويبيعه ويتصرف بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت