فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 857

عبد الله وَمَالك

وَجَائِز ذَلِك في قَول الشَّافِعِي

من يَصح الاقرار بهم

وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة

1 -بالاب 2 وَالِابْن 3 وَالزَّوْجَة 4 وموالي الْعتَاقَة

واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة 1 بالاب 2 وَالزَّوْج 3 وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود

واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت