فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 857

فان اجازته فُلَانَة جَازَ وان ابطلته بَطل

وَكَذَا لَو قَالَ لامْرَأَة زَوجتك من فلَان وَفُلَان غَائِب على كَذَا من الْمهْر فرضيت بذلك الْمَرْأَة فانه مَوْقُوف عَليّ اجازة الرجل

نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الآخر

واما نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الاخر فَهُوَ ان يَقُول الرجل بِمحضر من رجلَيْنِ

زوجت فُلَانَة من نَفسِي على كَذَا من الْمهْر فان ذَلِك النِّكَاح مَوْقُوف عَليّ اجازة فُلَانَة اذا بلغَهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَت امْرَأَة زوجت نَفسِي من فلَان الْغَائِب فَهُوَ كَمَا ذكرنَا فِي قَول ابي يُوسُف الاخر وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة

وَكَذَلِكَ الحكم فِي المسئلة الاولى

واما الكفؤ فَهُوَ عَليّ اربعة أوجه عِنْد الْفُقَهَاء

احدها فِي الدّين

وَالثَّانِي فِي النّسَب

وَالثَّالِث فِي المَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت