فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 857

مَا يجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة

قَالَ وَيجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة سَبْعَة اشياء

احدها ترك الزِّينَة

وَالثَّانِي ترك اتِّخَاذ الْحلِيّ

وَالثَّالِث ان لَا تلبس الْمَصْبُوغ للزِّينَة

وَالرَّابِع أَن لَا تختضب

وَالْخَامِس ان لَا تكتحل

وَالسَّادِس ان لَا ندهن رَأسهَا

وان اوجعتها عَيناهَا داوتهما

وَالسَّابِع ان لَا تخرج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا ان كَانَت فِي عدَّة من طَلَاق وَتخرج بِالنَّهَارِ ان كَانَت فِي عدَّة من وَفَاة وَلَا تبيت الا فِي منزلهَا الَّذِي تَعْتَد فِيهِ وَلها ان تَعْتَد فِي منزل زَوجهَا وَلَيْسَ لَهَا النَّفَقَة

طَلَاق الْمَرْأَة فِي السّفر

قَالَ وان طلق الرجل امْرَأَته فِي السّفر فان حَال الْمَرْأَة على خَمْسَة أوجه

احدها ان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لم تفارق الزَّوْج اقام فِي السّفر ام ذهب

وَالثَّانِي ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا وَكَانَت فِي مصر اَوْ غير مصر وَمَعَهَا محرم لَهَا فلهَا ان تمْضِي مَعَه وان شَاءَت اقامت حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت