فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 857

كتاب الْقِسْمَة

قَالَ الشَّيْخ

وَلَا تجوز الْقِسْمَة في عشرَة اشياء

احدهما فِيمَا يضر الشُّرَكَاء في قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَيجوز ذَلِك فِي قَول مَالك

وَالثَّانِي فِيمَا يضر بعض الشُّرَكَاء الا ان يتراضوا على ذَلِك فِي قَول زفر وَابْن ابي ليلى وَالشَّيْخ وَجَاز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة

وَالثَّالِث فِي الطَّرِيق اذا لم يَتَّسِع ان يكون لكل وَاحِد طَرِيق وطلبوا الْقِسْمَة بَينهم واذا وَقع الِاخْتِلَاف في الطَّرِيق بَين قوم يبنون قَرْيَة فَاخْتَلَفُوا فِي طريقها اَوْ في طَرِيق الارضين والكروم وَمَا اشبه ذَلِك فانه يحكم بِأَقَلّ مَا يكفيهم الا ان يتفقوا على اكثر من ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الشَّيْخ يحكم بسبعة اذرع الا ان يتفقوا على أَكثر مِنْهَا اَوْ على أقل فَيحكم بِمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت