فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 857

قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة

وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة جَمِيعًا

خِيَار الْمَرْأَة

قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه

اولها خِيَار فقد الْمَسِيس

وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب

وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور

وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة

وَالْخَامِس خِيَار الادراك

وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق

وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير

خِيَار فقد الْمَسِيس

واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس

احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت