فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 857

وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الصُّلْح على الانكار وَهُوَ ان رجلا ادّعى على رجل فِي دَار ثمَّ صَالحه على بعض مِنْهَا اَوْ على دَار اخرى وَكَانَ الصُّلْح على الانكار من الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَة فِيهَا

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي دَار فَوْقهَا اخرى فاذا بِيعَتْ السُّفْلى وَكَانَت الْعليا قد خربَتْ فَلَا شُفْعَة فِيهَا لصَاحب حق الْعُلُوّ على الِاخْتِلَاف فِي قولي ابي يُوسُف وَمُحَمّد

قَالَ اذا كَانَت ثَلَاث ابيات بَعْضهَا فَوق بعض فَبيع السّفل مِنْهَا فان الشُّفْعَة لصَاحب الاوسط وان بيع الْعُلُوّ فَكَذَلِك وان بيع الاوسط فَالشُّفْعَة بَين صَاحب الاعلى والاوسط نِصْفَانِ وَذَلِكَ اذا كَانَ لكل وَاحِد مِنْهَا طَرِيق على حِدة واذا كَانَ طَرِيق بَعْضهَا على بعض فَالشُّفْعَة بَينهم فِي كل الْوُجُوه على السوَاء

وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الدَّار يَشْتَرِيهَا الرجل فيبنى فِيهَا اَوْ يغْرس فِيهَا ثمَّ يَجِيء الشَّفِيع فانه يهدم مَا بناه ويقلع مَا غرسه وَيسلم الى الشَّفِيع بِمَا اشْترى من الثّمن فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله ان شَاءَ الشَّفِيع اعطى الثّمن وَقِيمَة الْبناء قَائِما فِي الارض وان شَاءَ ترك وَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا

وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ اذا اشْترى الرجل دَارا وَكَانَ فِيهَا خِيَار الشَّرْط للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فَلَا شُفْعَة فِيهَا الا ان يُوجب البيع واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فَفِيهَا الشُّفْعَة لَان البيع قد تمّ

مَا تبطل بِهِ الشُّفْعَة

قَالَ وَالشُّفْعَة تبطل فِي عشرَة مَوَاضِع

احدها اذا بِيعَتْ دَار وَكَانَ الشَّفِيع حَاضرا وَسكت بطلت شفعته فِي قَول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت