فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 857

وَالثَّانِي ان لَا يَدْفَعهُ الى آخر مُضَارَبَة

وَالثَّالِث ان لَا يقْرض مِنْهُ احدا

وَالرَّابِع ان لَا يخلطه مَعَ مَاله

وَالْخَامِس ان لَا يحابي فِيهِ احدا

وَالسَّادِس ان لَا يحط شَيْئا من الثّمن الا من عيب

وَالسَّابِع ان لَا يُكَاتب عبدا من مَال الشّركَة

وَالثَّامِن ان لَا يعْتق عبدا على مَال الشّركَة

وَالتَّاسِع ان لَا يطَأ جَارِيَة عَن مَال الشّركَة

والعاشر ان لَا يشترى شَيْئا لَا يقدر على بَيْعه مثل الرَّحِم الْمحرم لشَرِيكه وَنَحْوه

وَالْحَادِي عشر ان لَا يُزَوّج امة

وَالثَّانِي عشر ان لَا يُزَوّج عبدا

وَالله اعْلَم

كتاب الْمُضَاربَة

الْمُضَاربَة لَا تجوز الا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف

وَتجوز ايضا بالفلوس فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله وَلَا تجوز فِيمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت