فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 857

وَله ان يستعملها فِيمَا يسْتَعْمل مثلهَا في ذَلِك وَله ان يؤاجرها في مثل مَا اسْتَأْجرهَا فِيهِ وَله ان يعيرها مالم يكن شَرط عَلَيْهِ ان يستعملها بِنَفسِهِ وَكَذَلِكَ كل تِجَارَة تكون على الْمدَّة

قَالَ واجارة السفن جَائِزَة

وهى على وَجْهَيْن

احدها ان يستأجرها الى مُدَّة مَعْلُومَة

وَالْآخر ان يستأجرها الى مَكَان مَعْلُوم وَكِلَاهُمَا جَائِز

وان مَضَت الْمدَّة وَهِي في الْبَحْر فَلهُ ان يمْسِكهَا حَتَّى تخرج من الْبَحْر وَيُعْطِيه اجْرِ مثلهَا

اجارة الْخيام

قَالَ واجارة الْخيام جَائِزَة وَكَذَلِكَ الْفسْطَاط وَغَيرهَا وهى على وَجْهَيْن في السّفر والحضر

وَله ان ينصب ذَلِك كَمَا ينصب النَّاس ويوقد فِيهِ ويسرج اذا كَانَ مِمَّا يفعل ذَلِك فِيهِ فان احْتَرَقَ في الشَّمْس أَو فسد في السّفر من الْمَطَر والثلج اَوْ تحرق من غير عنف اَوْ خلاف فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

قَالَ واجارة الاسلحة جَائِزَة

وَله ان يُقَاتل بهَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ اذا هَلَكت اَوْ فسد شئ مِنْهَا وان تعدى في شَيْء من ذَلِك فَهَلَك فَعَلَيهِ الضَّمَان وَلَا أجر عَلَيْهِ لِأَن الاجر وَالضَّمان لايجتمعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت