فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 857

فَلَا عدَّة على الْمَرْأَة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله تجب عَلَيْهَا الْعدة كَمَا تجب فِي النِّكَاح الصَّحِيح

وَالسَّادِس لَا يلْزم الْمَرْأَة ترك الزِّينَة اذا اعْتدت من نِكَاح فَاسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهَا ان تمْتَنع عَن الزِّينَة فِيهَا

وَالسَّابِع اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وَفِي قَول النِّكَاح الصَّحِيح يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

من لَيْسُوا بأولياء

قَالَ وَعشرَة لَيْسُوا باولياء لعشرة اصناف

احدها الْمُؤمن للْكَافِرِ

وَالثَّانِي الْكَافِر لِلْمُؤمنِ

وَالثَّالِث الْحر للْعَبد

وَالرَّابِع العَبْد للْحرّ

وَالْخَامِس الصَّغِير للكبيرة

وَالسَّادِس الْمَجْنُون للعاقل

وَالسَّابِع الْمَرْأَة لغَيْرهَا الا من اعتقت اَوْ اعْتِقْ من اعتقت

وَالثَّامِن الابعد من الاقارب مَعَ الاقرب

وَالتَّاسِع الصَّغِير لَو انكح نَفسه وَهُوَ لَا يعقل

والعاشر الْمَجْنُون لَو انكح نَفسه هُوَ لَا يعقل

النِّسَاء اللائي ينكحن

وَالنِّسَاء اللائي ينكحن ثَلَاثَة اصناف

احدها الصَّغِيرَة

وَالثَّانيَِة المدركة الْبكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت