فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 857

يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِالثَّانِيَةِ ثمَّ لَو تزَوجهَا بالثالثة وقربها حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بالثالثة وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا

الايلاء الْمَجْهُول

واما الايلاء الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَقُول

وَالله لَا أقْربك وَلم يُقَيِّدهُ بالابد فَحكمه حكم الابد سَوَاء بِسَوَاء كَمَا ذكرنَا

واما الموقت فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يُوَقت بِأَكْثَرَ من أَرْبَعَة اشهر

وَالثَّانِي ان يُوَقت الى اربعة اشهر

وَالثَّالِث ان يُوَقت دون اربعة اشهر فان قربهَا كفر عَن يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت تِلْكَ الْمدَّة فان الْمَرْأَة لَا تطلق كَمَا الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نِسَائِهِ شهرا وَلم يقربهن

وَمَا كَانَ اربعة اشهر فَصَاعِدا فان قربهَا قبل مُضِيّ تِلْكَ الاشهر حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة اشهر بَانَتْ بتطليقه

قَالَ والفيء على وَجْهَيْن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت