فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 857

واما البيع مِمَّن لَا يَجعله خمرًا فَهُوَ جَائِز

وَكَذَلِكَ بيع الْحَطب للمجوسي فيوقدون بِهِ النَّار الَّتِي يعبدونها

بيع الْكَلْب

وَبيع الْكَلْب حرَام فِي قَول الشَّافِعِي

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف

كتاب الصّرْف

اعْلَم ان الصّرْف على وَجْهَيْن

صرف فِي البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت