فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 857

ابيعك هَذَا العَبْد على ان تعتقه اَوْ تدبره اَوْ ابيعك هَذِه الامة على ان تستولدها اَوْ هَذِه الارض على ان سقفها اَوْ تبنيها مَسْجِدا اَوْ رِبَاطًا وَنَحْو ذَلِك

الشَّرْط فِي البيع

وَاعْلَم ان الشَّرْط فِي البيع على وَجْهَيْن

شَرط يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك

وَشرط لَا يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك

اما الشَّرْط الَّذِي يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك فانه لَا يفْسد البيع مثل قَوْلك بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على شَرط ان تنقد الثّمن اَوْ تقبله مني اَوْ تطعمه اَوْ تكسوه اَوْ لَا تظلمه ان كَانَ عبدا اَوْ تعلفه ان كَانَ دَابَّة فَهَذِهِ الشُّرُوط لَا تفْسد البيع

واما الشَّرْط الَّذِي لَا يُوجِبهُ عقد البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما لَا يفْسد البيع وَالْآخر يُفْسِدهُ

اما الَّذِي لَا يفْسد البيع فَهُوَ على سِتَّة أوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت