فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 857

الْكَفِيل الى الطَّالِب

وان كفل بِغَيْر أمره ثمَّ اخذه الطَّالِب وَاسْتوْفى مِنْهُ حَقه فانه لَا يرجع على الْغَرِيم وَكَانَ مُتَبَرعا واذا كَانَت الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَكَانَت بِأَمْر الْغَرِيم فان صَاحب المَال اذا اخذه بأحضاره فَيكون على الْمَكْفُول بِهِ ان يحضر مَعَه الى الطَّالِب وان كَانَت بِغَيْر امْرَهْ فَلَيْسَ لَهُ ان يحضرهُ مَعَه

الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال

واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال فيجائزه أَيْضا وَهِي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلَانا غَدا أَو بعد غَد والا فَعَلَيهِ مَاله عَلَيْهِ من مَاله

وَلَو احضره فِي مَكَان اَوْ وَقت لَا يُمكن الطَّالِب اخذه وَلَا يقدر عَلَيْهِ فَلَيْسَ ذَلِك بِتَسْلِيم حَتَّى يُسلمهُ في وَقت اَوْ مَكَان يقدر الطَّالِب على أَخذه فِيهِ

وَتجوز كَفَالَة الْمُسلم عَن الْكَافِر وبالكافر

وَكَذَلِكَ تجوز كَفَالَة الْكَافِر عَن الْمُسلم وبالمسلم

وَتجوز كَفَالَة الرجل عَن الصَّبِي وبنفس الصَّبِي

وَتجوز كَفَالَة الصَّبِي

وَتجوز كَفَالَة الْحر عَن العَبْد وبنفس العَبْد

وَتجوز كَفَالَة العَبْد الْمَحْجُور

وَتجوز بأذن مَوْلَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت