فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 857

وَالثَّانِي ان يَقُول

لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ اُحْدُ عشر من كل جنس أقرّ بِهِ

وَالثَّالِث ان يَقُول

لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ وَاحِد وَعِشْرُونَ من كل جنس اخرجه وَالْقَوْل قَوْله فِي جَمِيع ذَلِك مَعَ يَمِينه عِنْد الْفُقَهَاء

واما عِنْد الشَّافِعِي اذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا اقر بِهِ من شَيْء

واذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ دِرْهَمَانِ

الاقرار من حَيْثُ الِاسْتِثْنَاء

والاقرار على وَجْهَيْن

احدهما مَعَ الِاسْتِثْنَاء

وَالْآخر بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء

والذى يكون بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء فَيلْزمهُ كُله

واما الذى بِالِاسْتِثْنَاءِ فعلى ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يَقُول

لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا الف دِرْهَم رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء على الْكل فان هَذَا الِاسْتِثْنَاء بَاطِل وَيلْزمهُ الالف

وَالثَّانِي ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا مائَة دِرْهَم اَوْ مائَة دِرْهَم الا عشرَة دَرَاهِم فانه هَذَا الِاسْتِثْنَاء جَائِز صَحِيح بِلَا خلاف بَين الْعلمَاء مَا عدا مَا اخرجه من الِاسْتِثْنَاء وَيسْقط عَنهُ مَا اخرجه بِالِاسْتِثْنَاءِ

وَالثَّالِث ان يَسْتَثْنِي اكثر مَا اقر بِهِ وَهُوَ ان يَقُول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت