فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 857

على ان لايرجع بِهِ على التَّرِكَة

وَلَو اخْرُجُوا من الْمِيرَاث قدر الدّين واقتسموا ذَلِك فالقسمة مَوْقُوفَة قَالَ أَدّوا بِهِ فالقسمة جَائِزَة وان تلف فالقسمة فَاسِدَة

قسْمَة الدُّيُون الَّتِي للْمَيت على النَّاس

واذا كَانَ للْمَيت دُيُون على النَّاس فاقتسموها مَعَ تركته بَينهم لم تحز الْقِسْمَة لانه غزور

أَنْوَاع الْقِسْمَة

وَالْقِسْمَة على وَجْهَيْن 1 لنَفسِهِ 2 وَلغيره

فَأَما الَّتِي لنَفسِهِ فالقسمة تلْزمهُ على مَا كَانَت الا ان يكون الْغَلَط فِي التَّقْوِيم فان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لاحكم لَهَا لَان صَاحبه قد اعطى على الرِّضَا بِهِ وان لم يكن وقف على الْقيمَة وانما هِيَ الَّتِي من جِهَته حَيْثُ لم ينظر لنَفسِهِ وَلم يبْحَث عَن قيمَة دلك حَتَّى لحقه الْغبن فَلَا يعْذر فِي ذَلِك وَلَا يَنْفَعهُ ذَلِك وَلَا تُعَاد الْقِسْمَة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ تُعَاد لانه انما رَضِي على شَرط ان لاغبن عَلَيْهِ

واما الَّتِى تكون لغيره فَهِيَ على وَجْهَيْن

احداهما على الْكَبِير

والاخرى على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه

فَأَما الْقِسْمَة على الْكَبِير الْعَاقِل فَلَا تجوز الا بأَمْره وَرضَاهُ غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت