فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 857

فَالْخِيَار للاجنبي وَحده دون البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الْخِيَار للاجنبي وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع جَمِيعًا

واذا اراد صَاحب الْخِيَار البيع بِغَيْر محْضر من صَاحبه لَا يكون ردا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ رد فِي قَول ابي يُوسُف

بطلَان خِيَار المُشْتَرِي

قَالَ وَيبْطل خِيَار المُشْتَرِي بِسبع خِصَال

بِعَيْب يحدث فِيهِ عِنْده

اَوْ بِأَن يهْلك بعضه

اَوْ يملك بعضه

اَوْ تمْضِي مُدَّة الْخِيَار وَهُوَ سَاكِت

اَوْ يَمُوت المُشْتَرِي

اَوْ يُجِيزهُ ويتصرف فِيهِ تصرف المالكين

مَا لَا يُورث من الرُّخص

وَسَبْعَة اشياء لَا تورث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت