فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 857

الْوَلَاء

واما الْوَلَاء فعلى ثَلَاثَة اوجه

احدها مولى الْعتَاقَة فاذا مَاتَ الرجل وَترك ابْنَته وَمولى عتاقة فللابنة النّصْف وَالنّصف الْبَاقِي لمولى الْعتَاقَة وَهُوَ اولى بِالْمَالِ من ذوى الارحام في قَول عَليّ وَزيد وابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

واما في قَول ابْن مَسْعُود وَعبد الله بن الْمُبَارك فذوو الارحام اولى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُ وَلَا يرثانه عصبَة وَكَذَا

وَالثَّانِي مولى الاسفل وَهُوَ الْمُعْتق فانه يَرث في قَول ابي عبد الله وَالْحسن بن زِيَاد وَعُثْمَان البتي وَهُوَ انه اذا مَاتَ مولى الاعلى وَلم يتْرك وَارِثا فَالْمَال لَهُ وَهُوَ اولى من بَيت المَال وَلَو ترك الْمولى الاعلى ابْنَته وَهَذَا الْمولى الاسفل فان المَال للابنة وَلَيْسَ لهَذَا الْمَمْلُوك الْمُعْتق شَيْء وانما يَرث اذا لم يكن ثمَّة وَارِث

وَقد روى ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه فَلَا يَرث شَيْئا

وَالثَّالِث مولى الْمُوَالَاة وَهُوَ ان يسلم كَافِر ويوالى رجلا من الْمُسلمين فَيَقُول

عاهدتك وعاقدتك على اني ان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي

فاذا مَاتَ وَترك مِيرَاثا وَلم يتْرك وَارِثا فانه للذى وَالَاهُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت