فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 857

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا

الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن

وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن

أَنْوَاع الذَّبَائِح

وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت