فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 857

وَالسَّادِس بالمسكر بالسكر

وَالسَّابِع بالعنبر

وَالثَّامِن بالزعفران

وَالتَّاسِع بالكافور

والعاشر بِالْحِنَّاءِ

وَجَمِيع مَا ذكرنَا اذا كَانَ متجردا حَتَّى لَو وَقع عَلَيْهِ الْغُبَار فَحِينَئِذٍ يجوز بِهِ التَّيَمُّم

الشَّرْط الثَّالِث من شُرُوط التَّيَمُّم

وَالثَّالِث الضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ

وَلَو بَقِي من الضَّرْبَة الاولى بَقِيَّة من التُّرَاب فَمسح بهَا ذِرَاعَيْهِ لَا يجْزِيه فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه على قِيَاس الْوضُوء

مِقْدَار التَّيَمُّم

وَفِي مِقْدَار التَّيَمُّم ثَلَاثَة اقاويل

فَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل الى الكرسوعين وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس

وَفِي قَول الْفُقَهَاء الى الْمرْفقين عَليّ قِيَاس الْوضُوء

وَفِي قَول الزُّهْرِيّ الى الْكَتِفَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت