فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 857

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله لايقتل لانه اذا اظهر اسلامه فقد حقن دَمه

تَارِك الصَّلَاة

وَالْخَامِس تَارِك الصَّلَاة مُتَعَمدا فانه يقتل في قَول الشَّافِعِي

وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لايقتل وَيُعَزر على ذَلِك

السَّاحر

وَالسَّادِس السَّاحر فانه يقتل في قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَا يقتل في قَول ابي عبد الله وَلَكِن يحبس ان خيف ان يفْسد

سَاب الرَّسُول

وَالسَّابِع من سبّ رَسُول الله الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فانه مُرْتَد وَحكمه حكم الْمُرْتَد ويعفل بِهِ مَا يفعل بالمرتد

الزَّانِي الْمُحصن

وَالثَّامِن الزَّانِي الْمُحصن وَقد ذكرنَا حكمه في الْحُدُود

الْقَاتِل عمدا

وَالتَّاسِع قَاتل الْمُسلم اَوْ الذِّمِّيّ مُتَعَمدا وَقد ذكرنَا حكمه ايضا في كتاب الدِّيات وَالْحُدُود

الْمُرْتَدَّة

والعاشر الْمُرْتَدَّة وَقد سبق ذكرهَا في أول هَذَا الْكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت