فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 857

وان كَانَ الْبذر من الْمزَارِع فَهِيَ ايضا على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يشْتَرط الْمزَارِع الْبَقر وَآلَة الْعَمَل على نَفسه فَهُوَ جَائِز

وَالثَّانِي ان يشترطا على رب الارض فَهُوَ فَاسد

وَالثَّالِث ان تكون مسكوتا عَنْهَا فَهِيَ على الْمزَارِع وَآلَة الزَّرْع تبع للْعَمَل

الْمُعَامَلَة

واما الْمُعَامَلَة فعلى ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يدْفع رجل الى رجل كرما اَوْ شَجرا سِنِين مُسَمَّاة قبل ان يخرج ثمارها على ان يقوم عَلَيْهَا وان يسقيها ويحفظها على ان مَا اخْرُج الله مِنْهَا من ثَمَرَة بَينهمَا نِصْفَانِ اَوْ اثلاثا اَوْ غير ذَلِك من الْقِسْمَة فَهُوَ جَائِز على مَا اشْترطَا

وَلَو دَفعهَا اليه وَلم يُوَقت كَانَت على تِلْكَ السّنة

وَلَو اشْترط عَلَيْهِ ان يقطع قضبانها وان يحْفر جداولها وان يرملها مِمَّا يحْتَاج اليه من السرقين من عِنْد صَاحبهَا فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ

وان شَرط السرقين من عِنْد الْعَامِل فالمعامة فَاسِدَة

حكم الْمُعَامَلَة الْفَاسِدَة

وَمَتى فَسدتْ الْمُعَامَلَة بِشَرْط من الشُّرُوط اَوْ بِغَيْر ذَلِك فلرب الْكَرم وَالشَّجر مَا خرج مِنْهَا وللعامل اجْرِ مثله فِيمَا عمل وان اعطاه كَشَرط لَهُ من الثَّالِث وَالنّصف باجرة وَرَضي الاخر جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو اعطاه أقل من ذَلِك اَوْ اكثر فَإِن ذَلِك جَائِز

وَالثَّانِي ان يدْفع ارضا بَيْضَاء الى رجل سِنِين مُسَمَّاة ليغرسها الْعَامِل الكروم والاشجار فان ذَلِك على وَجْهَيْن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت