فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 857

قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي ربع دِينَار وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنصف دِرْهَم فَصَاعِدا

وَالثَّانِي ان يُخرجهَا من حرز

وَالثَّالِث ان يشْهد بِهِ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ اَوْ يقر مرَّتَيْنِ فِي مجلسين فِي قَول أبي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد يقطع اذا اقر مرّة وَاحِدَة

وَالرَّابِع ان يكون الْمَسْرُوق مِنْهُ شَاهدا يَدعِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول مَالك يقطع وان كَانَ الْمَسْرُوق مِنْهُ غَائِبا فِي قَول زفر لايقطع بالشهود دون حُضُوره وَيقطع بالاقرار

وَالْخَامِس ان يكون السَّارِق بَالغا عَاقِلا وَالرجل وَالْمَرْأَة وَالْحر وَالْعَبْد فِي الْقطع سَوَاء

ولايقطع فِي الْحر الشَّديد وَلَا فِي الْبرد الشَّديد وَلَا اذا كَانَ مَرِيضا حَتَّى يبرأ ويحسم اذا قطع

قَاطع الطَّرِيق

وَحكم قَاطع الطَّرِيق عَليّ ثَمَانِيَة اوجه

احدها ان اخذ المَال وَقتل فَإِنَّهُ يصلب

وَالثَّانِي اذا قتل وَلم يَأْخُذ المَال فانه يقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت