فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 857

وَالثَّالِث اذا اخذ المَال وَلم يقتل فانه يقطع يَده وَرجله من خلاف

وَالرَّابِع ان يخيف الطَّرِيق وَلَا يقتل وَلَا يَأْخُذ المَال فانه يحبس حَتَّى يَتُوب أَو يَمُوت أَو يحدث خيرا فَهَذِهِ الاحكام الاربعة مَذْكُورَة فِي الْكتاب

وَالْخَامِس ان يجرح وَلَا يَأْخُذ المَال وَلَا يقتل فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ فِيمَا يُسْتَطَاع الْقصاص والزم الارض فِيمَا لايستطاع الْقصاص

وَالسَّادِس ان يجرح وَيَأْخُذ المَال

وَالسَّابِع ان يجرح وَيقتل

وَالثَّامِن ان يجرح وَيقتل وَيَأْخُذ المَال

فِي كل هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاث يقْتَصّ مِنْهُ للجراح ثمَّ يُقَام عَلَيْهِ الْحَد فِيمَا سوى ذَلِك

وَهَذَا فِي قَول الشَّيْخ وَفِي قَول الْفُقَهَاء اذا وَجب الْقطع اَوْ الْقَتْل اَوْ الصلب بطلت الْجِرَاحَات وان لم يقدروا عَليّ الْقطع فانهم يطلبونهم فَيكون نفيا لَهُم

وَمَتى جئ بهم وَقد لَزِمَهُم الْقطع اَوْ الْقَتْل اَوْ الصلب فان الامام يُقيم عَلَيْهِم ذَلِك

وَسَوَاء حضر الَّذين قطعُوا عَلَيْهِم اَوْ لم يحضروا واختصموا أَو لم يختصموا عفوا اَوْ لم يعفوا بعد ان يثبت ذَلِك عَلَيْهِم باقرارهم اَوْ شَهَادَة الشُّهُود وَهَذَا هُوَ قَول مَالك وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب

وَفِي قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد اذا اشْهَدْ فانه لايقام الا بِمحضر من الْخصم

فان اقروا مرَّتَيْنِ اقيم عَلَيْهِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت