فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 857

فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة اَوْ لَا يحْتَمل

وَعند الْفُقَهَاء تجوز فِيمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة وَلَا تجوز فِيمَا يحْتَمل

مَا لَا يجوز الا مَقْبُوضا

قَالَ وَثَلَاثَة عشر شَيْئا لَا يجوز الا مَقْبُوضا

احدها الْهِبَة

وَالثَّانِي الصَّدَقَة

وَالثَّالِث الرَّهْن

وَالرَّابِع الْوَقْف فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن والاوزاعي وابي شبْرمَة وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح

وَالْخَامِس الْعمريّ

وَالسَّادِس النحلي

وَالسَّابِع الحبيس

وَالثَّامِن الصُّلْح

وَالتَّاسِع رَأس المَال فِي السّلم

والعاشر الْبَدَل فِي السّلم اذا وجد بعضه يَوْمًا فاذا لم يقبض بدله قبل الِانْصِرَاف بطلت حِصَّته فِي السّلم

وَالْحَادِي عشر الصّرْف

وَالثَّانِي عشر اذا بَاعَ الكيلى بكيلي وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز النَّسِيئَة

وَالثَّالِث عشر اذا بَاعَ الوزني بالوزني وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحَدِيد بالصفر اَوْ الصفر بِالنُّحَاسِ اَوْ النّحاس بالرصاص جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز فِيهَا النَّسِيئَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت